Page 1 of 9

سياسات الصرف للبرامج واألنشطة

والمصروفات اإلدارية والعمومية

Page 2 of 9

Page 1 of 9

اللجنة التنفيذية

المختلفة توقيعاً تعتبر اللجنة التنفيذية، هي معتمدة الصرف وآمر الدفع، ويعتبر توقيعها على مستندات الصرف

يجيز للمسؤولين عن حفظ األموال

نهائيا -كل بحسب اختصاصه- دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتماد ً

اإلشعارات البنكية أو شراء االحتياجات.

إن اعتماد اللجنة التنفيذية ألي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية، يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة

لإلجراءات المحاسبية المعتمدة، ويعتبر مدير الشؤون

المستندات النظامية المستعملة لدى الجمعية وطبقاً

المالية واإلدارية مسؤوالً عن صحة تنفيذ هذه اإلجراءات.

سند الصرف

يعتبر سند الصرف هو المستند النظامي الذي يجيز ألمناء الصناديق دفع النقود، أو يجيز سحب النقود من

البنك بموجب الشيكات المسحوبة على الجمعية وبحسب اإلجراءات المعتمدة.

سوا - بموجب سندات ًء أ- يتم سداد مصاريف الجمعية - للبرامج واألنشطة أو للمصاريف العامة واإلدارية

صرف، بإحدى الطرق التالية:

.1 نقداً من عهدة النشاط أو من عهدة المصروفات النثرية، على أال يتجاوز السقف

المحدد للصرف النقدي 10.000 لاير.

.2 بشيك على إحدى البنوك المتعامل معها ألكثر من 10.000 لاير.

.3 حوالة بنكية.

ب- يتم التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف، وإرفاق المستندات الدالة على ذلك، وإكمال

اللجنة التنفيذية طبقاً التوقيعات عليها من الموظفين المختصين، واعتماد الصرف من لإلجراءات المعتمدة.

الصرف على البرامج واألنشطة

تتم عملية الصرف على البرامج واألنشطة في الجمعية في ضوء متطلبات الخطة التشغيلية وموازنتها، أو

لرغبة من المانح، من خالل تعبئة نموذج طلب الصرف على النشاط، وينبغي أن يحتوي نموذج طلب

الصرف على األجزاء التالية:

.1 بيانات اإلدارة أو القسم المعني بطلب الصرف.

.2 بيانات البرنامج أو النشاط أو البند المراد الصرف له.

.3 تحديد رقم البند أو البرنامج في موازنة العام في حال تم اعتماده فيها والرصيد المعتمد.

.4 توقيع اإلدارة الطالبة للصرف.

.5 اعتماد صاحب الصالحية.

.6 توقيع مدير الشؤون المالية واإلدارية بما يفيد توفر الرصيد من خالل الموازنة أو من خالل وجود

تبرع ودعم للبرنامج.

.7 تتم المناقلة من بند آلخر بموافقة خطية من اإلدارة المالية )وتلتزم اإلدارة بتوضيح األسباب ومدى

الحاجة الى تعويض مبلغ المناقلة بالنسبة الى اإلدارة التي سحب منها المبلغ حتى ال يترتب عليها

عجز مالي فيما بعد(.

Page 3 of 9

Page 2 of 9

في حال عدم توفر رصيد للصرف على برنامج أو نشاط ما، يتم إعداد نموذج طلب مناقلة بين بنود الموازنة

واعتماده من قبل المخول بالصالحية، وبعد إتمام عملية المناقلة يتم إجراء عملية الصرف بموجب سند

الصرف.

يحتوي نموذج طلب المناقلة بين بنود الموازنة على البيانات التالية:

.1 البند / البرنامج المراد النقل إليه.

.2 البند / البرنامج المراد النقل منه.

.3 موافقة مجلس اإلدارة على إجراء المناقلة بعد تأكيد إدارة الشؤون المالية واإلدارية على توفر

رصيد في البند المراد النقل منه.

.4 تحديد نوعية المناقلة هل هي نقل نهائي أم نقل مؤقت لحين وصول منح له.

سندات الصرف

يتم تحرير سند صرف عند سداد المصروفات بموجب شيكات مسحوبة من قبل الجمعية على أحد البنوك

التي يجري التعامل معها، ويحتوي سند الصرف على البيانات التالية:

.1 اسم المستفيد

.2 اسم البنك المسحوب عليه ورقم الحساب

.3 المبالغ باألرقام والحروف

.4 رقم الشيك المسحوب

.5 أسباب الصرف

.6 التوجيه المحاسبي لعملية الصرف

.7 توقيع كافة األطراف التي اشتركت في إعداد ومراجعة سند الصرف )أعده، راجعه، مدير الشؤون

المالية واإلدارية(

.8 توقيع أصحاب الصالحية وفي حدود الصالحيات المالية المخولة لهم

الشيكات

أ- الشيك هو الصك والمستند القانوني الذي يتم بموجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد، ويراعى فيه ما

يلي:

.1 ذكر االسم الصريح للجهة المستفيدة

.2 تسجيل المبلغ المدفوع باألرقام والحروف

.3 االعتماد من صاحب الصالحية

ب- يحظر إصدار أي شيك بدون سند صرف شيك، كما يحظر على غير قسم الحسابات أن يقوم بإعداده.

ت- يرفق مع أصل سند صرف الشيكات كافة الوثائق المبررة للصرف بما في ذلك شروط التعاقد والدفع،

ويتألف سند صرف الشيكات من أصل لقسم الحسابات ألغراض إثبات القيد، ونسخة ثابتة في دفتر سند

صرف الشيكات ألغراض المراجعة، أو من خالل نموذج آلي من النظام الحاسوبي المالي بعد التأكد من

استيفاء النظام الحاسوبي للمتطلبات الرقابية المتعلقة بإصدار السندات اآللية.

ث- يجب ختم مستندات الصرف أو التأشير عليها بما يفيد المراجعة، قبل اعتماد سند الصرف، كما يجب

التأشير عليها أيضا بما يفيد الصرف بمجرد إصدار اإلذن أو الشيك بصفة نهائية.

ج- في حالة تحرير الشيك لمورد خدمة أو أصول ثابتة أو متداولة أو تسديد إيجارات وما شابه ذلك يلزم

الحصول على سند تحصيل )قبض( بالشيك.